الفتال النيسابوري

219

روضة الواعظين وبصيرة المتعظين

[ 975 ] 4 - وقال عليه السّلام : دمين في الإسلام لا يقضي فيها أحد بحكم اللّه حتّى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة فيضرب عنقه « 1 » . [ 976 ] 5 - قال عليه السّلام : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا « 2 » . [ 977 ] 6 - وقال عليه السّلام : من منع الزكاة في حياته طلب الكرّة بعد موته « 3 » . [ 978 ] 7 - وقال عليه السّلام : ما ضاع مال في برّ أو بحر إلّا من مانع الزكاة « 4 » . [ 979 ] 8 - وقال عليه السّلام : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه « 5 » . [ 980 ] 9 - قال أمير المؤمنين عليه السّلام : خطب رسول صلّى اللّه عليه وآله خطبة الوداع ، قال في خطبته : أيها الناس ! أدّوا زكاة أموالكم ، ألا فمن لم يزكّ فلا صلاة له ، ولا دين له ، ولا صوم له ، ولا حجّ له ، ولا جهاد له « 6 » . [ 981 ] 10 - وروي أنّ الحسن بن علي عليهما السّلام سئل عن بدو الزكاة فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ أوحى إلى آدم : أن زكّ عن نفسك يا آدم قال : ربّ وما الزكاة ؟ قال : صلّ لي عشر ركعات ، فصلّى ، ثمّ قال : ربّ هذه الزكاة عليّ وعلى الخلق ؟ فقال اللّه

--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 280 / 6 وفيه « دمان » بدل « دمين » ، الكافي : 3 / 503 / 5 وفيه « دمان في الإسلام حلال من أمته لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت . . . الزاني المحصن . . . » كلاهما عن أبان تغلب . ( 2 ) الكافي : 3 / 505 / 14 عن أبي بصير ، البحار : 96 / 20 . ( 3 ) المحاسن : 1 / 169 / 254 البحار : 96 / 20 . ( 4 ) الكافي : 3 / 505 / 15 عن إسحاق ، الفقيه : 2 / 12 / 1595 وفي فيهما « بتضييع الزكاة » بدل « من مانع الزكاة » ، البحار : 96 / 21 . ( 5 ) ثواب الأعمال : 281 / 8 ، المحاسن : 1 / 169 / 255 ، البحار : 96 / 21 . ( 6 ) راجع : المستدرك على الصحيحين : 3 / 547 / 1436 .